Rulings

State Council 30/04/2018

شورى حكم رقم : 755 /2018

Court
شورى
Number
755/2018
Date
30/04/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الثقافة والمتضمن الحسم من راتب المستدعي عشرة ايام كعقوبة تأديبية بعد ان تبين للمجلس من مضمون القرار المطعون فيه انه صدر من قبل الوزير ولم يستند الى اقتراح المدير العام للوزارة او رئيس ادارة التفتيش المركزي، الامر الذي يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تجعل القرار المطعون فيه باطلا لتجاوز حد السلطة ويقتضي معه ابطاله تبعا ما تقدم.

Cited

Texts it relies on