Rulings

Labour Arbitration Councils 06/02/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 136 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
136/2018
Date
06/02/2018
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد دعوى المضاربة غير المشروعة المقدمة من رب العمل بوجه الاجير الذي ترك العمل ليعمل لحسابه الخاص، وذلك لعدم تقديم المدعية عقد العمل الذي يربطها بالمدعي للتأكد من وجود بند عدم منافسة صريح، كما لم تبرز اي كتاب تنبيه للمدعى عليه عن افعال المضاربة التي تنسبها اليه. واعتبر المجلس انه لاعمال موجب عدم المنافسة بين الاجير وصاحب العمل، يقتضي تحقيق التوازن في حماية مصلحتيهما بحيث لم يثبت ان الاجير سرب معلومات لشركة اجنبية، او لجأ بعد ترك العمل الى اجتذاب زبائن الشركة. كما لم يثبت ان هذه الاخيرة منيت بخسارة او تضررت من عمل الاجير الخاص.