Rulings

State Council 26/04/2018

شورى حكم رقم : 750 /2018

Court
شورى
Number
750/2018
Date
26/04/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مدير الصرفيات والمتضمن رفض طلب الجهة المستدعية بضم فترة التحاقها في كلية التربية الى خدماتها اللاحقة في ملاك الجامعة اللبنانية، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة التاسعة من القانون رقم 717/98 فانه جاء شاملا لضم اي خدمة سابقة اتمها الموظف في الملاك الدائم في حين انه بالعودة لملف المراجعة نجد ان السنوات التي امضتها الجهة المستدعية في كلية التربية ليست من الخدمات التي يمكن ضمها، ما يقتضي معه القول ان الشروط اللازمة لضم خدمات المستدعية موضوع الدعوى غير متوافرة بالتالي ويستوجب معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on