State Council 26/04/2018
شورى حكم رقم : 750 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 750/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مدير الصرفيات والمتضمن رفض طلب الجهة المستدعية بضم فترة التحاقها في كلية التربية الى خدماتها اللاحقة في ملاك الجامعة اللبنانية، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة التاسعة من القانون رقم 717/98 فانه جاء شاملا لضم اي خدمة سابقة اتمها الموظف في الملاك الدائم في حين انه بالعودة لملف المراجعة نجد ان السنوات التي امضتها الجهة المستدعية في كلية التربية ليست من الخدمات التي يمكن ضمها، ما يقتضي معه القول ان الشروط اللازمة لضم خدمات المستدعية موضوع الدعوى غير متوافرة بالتالي ويستوجب معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.
Cited