Rulings

State Council 17/04/2018

شورى حكم رقم : 701 /2018

Court
شورى
Number
701/2018
Date
17/04/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة لمخالفة القرار الصادر عن المجلس للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة ضده خلص بعد الاطلاع على جميع اللوائح المقدمة من الفريقين ان المستدعية طلبت في المراجعة الاساسية اعادة تسوية وضعها الوظيفي بالاضافة الى ان طالبة الاعادة اعادت في استدعاء المراجعة جميع المعطيات الواقعية والقانونية التي تم بحثها في المراجعة الاساسية وبما ان اجتهاد المجلس مستقر على اعتبار ان الاسباب المدلى بها والمتعلقة باساس النزاع لا تدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة والتي تعتبر من اسباب اعادة المحاكمة، يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on