Rulings

State Council 16/04/2018

شورى حكم رقم : 694 /2018

Court
شورى
Number
694/2018
Date
16/04/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة النظر بالقرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لوروده خارج المهلة المحددة في المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي والمحددة بثلاثين يوما من تاريخ تبلغ قرار الهيئة، اذ اعتبر المجلس ان لجوء المستدعي الى طلب اعادة النظر من هيئة التفتيش المركزي في القرار الصادرعنها ليس من شأنه ان يقطع مهلة الطعن للجوء الى الوسيلة الاخرى، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد.

Cited

Texts it relies on