State Council 16/04/2018
شورى حكم رقم : 694 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 694/2018
- Date
- 16/04/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة النظر بالقرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لوروده خارج المهلة المحددة في المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي والمحددة بثلاثين يوما من تاريخ تبلغ قرار الهيئة، اذ اعتبر المجلس ان لجوء المستدعي الى طلب اعادة النظر من هيئة التفتيش المركزي في القرار الصادرعنها ليس من شأنه ان يقطع مهلة الطعن للجوء الى الوسيلة الاخرى، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد.
Cited