State Council 12/04/2018
شورى حكم رقم : 676 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 676/2018
- Date
- 12/04/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي المتعلق بالترقية.
فقد تبين للمجلس انه لاجل تطبيق مبدأ المساواة المسندة اليه المراجعة يجب ان يكون وضع طالبي الافادة من القرار المطعون فيه مماثلا لوضع المستفيدين منه في حين ان المستدعي دخل الخدمة بصفة مجند ممدة خدمته تختلف عن اوضاع زملائه الذين دخلوا الخدمة بصفة رقيب اختصاصي متعاقد وبالتالي لا مجال للقول ان وضع المستدعي مماثل لوضع من يطالبون المساواة بهم، ما يقتضي معه رد ادلاء الجهة المستدعية لهذه الناحية لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.
رد مجلس شورى الدولة ادلاء الجهة المستدعية بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 55 من القانون رقم 17/90 لجهة عدم انطباقها على اوضاع من تمت ترقيتهم سندا لها اذ اعتبر المجلس ان الادارة تتمتع في منح الاقدمية للعناصر سلطة استنسابية خولها القانون من خلالها سلطة تقدير العناصر التي تستحق الترقية، اضافة لما تقدم فانه يتبين من احكام المادة المذكورة اعلاه ان خفض مدة الترقية هو اجراء استثنائي واستنسابي يعود امر تقديره لمجلس القيادة وان هذا الاخير اتخذ قراره لتدارك الانعكاسات السلبية من جراء تلقي من تم ترقيتهم للاوامر من مرؤوسيهم سابقا وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد رفع الضرر المعنوي اللاحق بهؤلاء ويكون واقعا في موقعه القانوني السليم، ما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس لعدم صحتها.
Cited