Rulings

Labour Arbitration Councils 12/04/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 284 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
284/2018
Date
12/04/2018
President
جمال محمود
Members
حمادة، سعادة
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ان تدفع للمستخدم تعويض نهاية الخدمة عند بلوغه السن القانونية، بعد ان كان قد قبض تعويض نهاية الخدمة عند بلوغه عشرين سنة خدمة، بالاستناد لاحكام الفقرتين 1 و3 من المرسوم رقم 3444/2000، لانه وفقا للفقرتين المذكورتين تحدد اسس احتساب تعويض نهاية الخدمة على انه المبلغ الذي يعود للمستخدم عند انتهاء خدمته لدى المصلحة المذكورة لبلوغه السن القانونية، وذلك بعد حسم تعويض نهاية الخدمة المقبوض منه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قيمة التعويض العائد له وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم 2447/2000.

Cited

Texts it relies on