Court of Cassation, civil chamber 16/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2018
- Date
- 16/04/2018
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، عيد، كرم، طرزي -زودة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييزالمدنية ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه اوضحت انه اذا انسحب احد الشريكين في الشركة المؤلفة من شريكين فقط، فان هذه الشركة تنقضي لعدم جواز استمرار الشركة مع شريك واحد، واذا تملك شخص او شريك جميع الحصص في الشركة ترتب على ذلك انحلال الشركة بقوة القانون، وان هذه الوجهة تتوافق مع المبادىء المعمول بها في القضايا التجارية، ومع ما تقتضيه الطبيعة نفسها للشركة التي تفترض وجود شريكين على الاقل لقيامها، اذ انه بصرف النظر عن اي فكرة قائلة باستمرار الشخصية المعنوية للشركة في مثل هذه الحالة لمقتضيات التصفية، فان اجتماع جميع الحصص في يد شريك واحد يجعله مالكا حكما لموجودات الشركة ومدينا بمطلوباتها، فلا يكون هناك حاجة بالتالي للقيام باية0 اجراءات تصفية، ولا تكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد ارتكبت خطأ جسيما او اهمالا. وتوصلت الهيئة الى رد الدعوى لعدم الجدية.
Cited