Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2018

Court
تمييز مدني
Number
51/2018
Date
11/04/2018
President
جان عيد
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه، وطالما ان الاستئناف الاول الذي ضمت محكمة الاستئناف اليه الاستئناف الثاني، نظرا لوحدة الموضوع في الحكم المستأنف كما جاء في القرار المطعون فيه، وبما انه بفعل الضم والسير بالملفين معا، يتعين انتظار صدور الحكم النهائي الفاصل في الدعوى ككل وليس في احد مكنوناتها، وذلك لوحدة الموضوع.

وبما انه وطالما ان محكمة الاستئناف لم تبت بعد الاستئناف المضموم، توصلت المحكمة الى ان الطعن الذي قدمه مورث المميزين في احد الاستئنافين بمعزل عن الاخر، غير قابل للتمييز بحالة الاوراق.