Court of Cassation, civil chamber 11/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2018
- Date
- 11/04/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، حمدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه، وطالما ان الاستئناف الاول الذي ضمت محكمة الاستئناف اليه الاستئناف الثاني، نظرا لوحدة الموضوع في الحكم المستأنف كما جاء في القرار المطعون فيه، وبما انه بفعل الضم والسير بالملفين معا، يتعين انتظار صدور الحكم النهائي الفاصل في الدعوى ككل وليس في احد مكنوناتها، وذلك لوحدة الموضوع.
وبما انه وطالما ان محكمة الاستئناف لم تبت بعد الاستئناف المضموم، توصلت المحكمة الى ان الطعن الذي قدمه مورث المميزين في احد الاستئنافين بمعزل عن الاخر، غير قابل للتمييز بحالة الاوراق.