Court of Cassation, civil chamber 16/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2018
- Date
- 16/04/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مزهر، حمدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية بان محكمة الاساس تنفرد في تفسير العقود، بما لها من حق سيادي في هذا المجال غير خاضع لرقابة المحكمة العليا، وان ما تدلي به الجهة المميزة بان نية الطرفين انصرفت من خلال بنود العقد الى الغاء العقد عند التخلف عن تسديد الاقساط وليس الى فسخه، يندرج في اطار التفسير ولا يرقى الى تشويه المستندات، على خلاف ما يدلي به المميز لهذه الجهة، واستنادا الى المواد 221 و220 و241 موجبات وعقود.
اعتبرت المحكمة انه اذا ثبت التأخر في تنفيذ العقد على وجه اكيد، لا يعود من الضروري ارسال انذار على ما استقر عليه الاجتهاد، طالما ان الموجب الواقع على كاهل الشاري ذو اجل حال موضوع لمصلحة المدين، وطالما اتفق الفريقان على ان العقد يلغى بصورة اكيدة وبدون مراجعة القضاء لحلول الاجل المعين في العقد، وطالما ان المدين اعترف بانه تمنع عن قصد عن دفع الاقساط. وبالتالي ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لعدم ارسال المميز عليه انذارا الى المميز يثبت تخلفه عن دفع اي قسط من الاقساط المحددة في العقد.
Cited