Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2018

Court
تمييز مدني
Number
59/2018
Date
12/04/2018
President
خالد زودة
Members
سكينة، صفير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بينت الاسباب الواقعية الكافية والواضحة لاسناد الحل الذي خلصت اليه، فهي انطلقت من تقرير الخبير ومن مراجعة الاوراق ومعطيات الملف، ودققت في الايصالات والمستندات المبرزة من المستأنف عليه المميز ضده، واستنتجت انهما لم ينكرا واقعة عدم قيامهما بتسديد حصة المستأنف عليه من موسمي عامي 2008 و2009، طبقا لاتفاقية المزارعة المبرمة بينهما وبينه. وكذلك استندت المحكمة الى تقرير الخبيرة المعينة في المرحلة الابتدائية، واخذت بمضمونه لجهة وصفه واقع نمو الاشجار واختصار العناية والاهمال والدلائل التي قدمها، والمقارنة التي اجراها، وتبنت المسؤولية التي رتبها الحكم الابتدائي المستأنف، وان القرار المطعون فيه بايراده الحيثيات المطلوبة وبتفصيله الحجج التي استند اليها، والتي مكنت محكمة التمييز من اجراء رقابتها يكون غير فاقد الاساس القانوني له، وغير مخطىء في تطبيق احكام المادة 221 موجبات وعقود التي تنص على مبدأ ان العقد شرعة المتعاقدين ويقتضي الالتزام بمضمونه، الامر الذي يفترض ثبوت مضمون العقد والحقوق والموجبات المتبادلة فيه لكي تتحقق المحكمة من مدى تنفيذها او التقصير في مثل ذلك التنفيذ، فيما اعتبرت ان العرف واثباته يعد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع في استثباته.

Cited

Texts it relies on