Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2018

Court
تمييز مدني
Number
64/2018
Date
24/04/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه وبنتيجة ارتباط حقوق وموجبات الفريقين بعقد جار بينهما، لا تكون شروط تطبيق مبدأ الكسب غير المشروع كما تقضي بها الفقرة الرابعة من المادة 141 موجبات وعقود متحققة، فيرد ما ادلى به المميز بخصوص اغفال القرارالمطعون فيه تطبيق احكام الكسب غير المشروع.

كما اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه، بعدم اعماله مضمون المراسلات ومضمون الاتفاق التمهيدي في مجمل بنوده، وعطفها على بعضها وتنسيقها وتفسيرها طبقا للمادة 368 موجبات وعقود، واستخلاص نية وقصد المتعاقدين الحقيقية طبقا لنص المادة 366 موجبات وعقود التي تتجلى ليس فقط عند توقيع العقد، وانما ايضا عند التنفيذ الذي يعد تعديلا له او تفسيرا للنية الحقيقية، يكون هذا القرار قد شوه الاتفاق وشوه التنفيذ وناقض مضمون المراسلات والمستندات واخطأ في تطبيق احكام المواد المشار اليها. وتوصلت المحكمة الى نقضه، وبعد النقض قررت المحكمة الزام المدعى عليها بان تسدد للجهة المدعية المبلغ موضوع الدعوى المتمثل بمبلغ من النقود كان مستحقا بتاريخ الادعاء مع فائدته القانونية، عملا باحكام المادة 253 موجبات وعقود وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on