Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2018

Court
تمييز مدني
Number
46/2018
Date
18/04/2018
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، كرباج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية مستندة الى نص المادة 829 اصول محاكمات مدنية انه في حال نشوء منازعات في شأن القرارات المتخذة من رئيس دائرة التنفيذ في اطار المعاملة التنفيذية، فان هذا الاخير يختص بالنظر فيها، ويكون ذلك في اطار مشكلة تنفيذية تثار امامه من الفريق المتضرر من القرار، ويكون سلوكه طريق الاستئناف مردودا لمخالفته احكام المادة 829 اصول محاكمات مدنية، وان القرار المميز الذي قضى برد الاستئناف شكلا يكون قد احسن تطبيق وتفسير المادة 829 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on