Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2018

Court
تمييز مدني
Number
47/2018
Date
18/04/2018
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، كرباج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز الذي قضى بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ، ومن ثم رد طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف، هو من فئة القرارات الموقتة والاحتياطية والتي لا تمس اصل النزاع، وانه ليس على المحكمة مصدرته ان تعلله اسوة بالقرارات النهائية اذ انها تعتبر في المرحلة التي اصدرته فيها وقبل التطرق الى اصل النزاع قد تبنت ضمنا وبصورة موقتة التعليل الوارد في الحكم المستأنف، وان عدم ايراد القرار المميز للاسباب التي ادلت بها الجهة المميزة لا يجعله فاقدا الاساس القانوني، ولا مخالفا لاحكام المادة 537 اصول محاكمات مدنية.

كما اعتبرت المحكمة ان القرار المميز، باشارته الى ان تقدير وقف التنفيذ يبقى منوطا بقاضي الاساس او قاضي التدبير، فيما على رئيس دائرة التنفيذ ان ينفذ الاحكام القضائية طالما لم يرجع عنها او تعدل، الامر غير الحاصل في النزاع الحالي، لا يكون قد خالف مضمون احكام المادة 829 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on