Court of Cassation, civil chamber 26/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- جان فهد
- Members
- فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بتوصلها الى اعتبار ان العقد يشكل بيعا لا مقايضة، في حين اعتبرته محكمة الاستئناف مقايضة من دون ان يكون احد المقايضين طرفا في المحاكمة الاستئنافية، لا تكون قد خرقت مبدأ الدفاع طالما انها توصلت الى هذا الوصف انطلاقا من عناصر قانونية وواقعية ثابتة في الملف، ولا سيما في تقريري الخبرة الفنية اللذين قررت اعتمادهما، وانها بعد وصف العقد بالبيع والقول بتوافر شروط ممارسة حق الشفعة، خلصت الى تمليك المطلوب ادخاله بالشفعة الـ 420 سهما في العقار موضوع النزاع، وبالثمن المذكور في العقد والمعروض والمودع منه فعليا، فلا تكون المحكمة قد ارتكبت اي خطأ جسيم على خلاف ادلاءات الجهة المدعية.
Cited