Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2018

Court
تمييز مدني
Number
35/2018
Date
16/04/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، عيد، كرم، طرزي، زودة، فواز، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد انطلقت من احكام المادتين 718 و721 اصول محاكمات مدنية، وفسرت عبارة الطلبات التي يجب ان يتضمنها الاستدعاء التمييزي بحسب المادة 718 على انها يجب ان تشمل الطلبات في اساس النزاع، فلا تكفي الاحالة الى الطلبات المقدمة في المرحلة الاستئنافية، وانه متى جاء النص القانوني عاما وشاملا بحيث يحتمل اكثر من تفسير، يعود لمحكمة الاساس الناظرة في النزاع حق التقدير في ما يتعلق بتفسير هذا النص، وان اتخاذها لوجهة معينة في التفسير لا يكون منطويا على اي خطأ جسيم.

Cited

Texts it relies on