Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
275/2018
Date
03/07/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه بعدم قضائه بالتعويض عن العطل والضرر للمدعية الشخصية، بعدما تحقق في الفعل المعروض امامه الجرم الجزائي، ونسبته الى المدعى عليهما المميز بوجههما راهنا بحجة افتقار الملف الى عناصر اساسية، يكون بذلك قد خالف تطبيق القانون لا سيما المادتين 273 و274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والمادة 132 عقوبات. وتوصلت المحكمة الى نقضه سندا لاحكام المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية بند "ب".

Cited

Texts it relies on