Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 275/2018
- Date
- 03/07/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه بعدم قضائه بالتعويض عن العطل والضرر للمدعية الشخصية، بعدما تحقق في الفعل المعروض امامه الجرم الجزائي، ونسبته الى المدعى عليهما المميز بوجههما راهنا بحجة افتقار الملف الى عناصر اساسية، يكون بذلك قد خالف تطبيق القانون لا سيما المادتين 273 و274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والمادة 132 عقوبات. وتوصلت المحكمة الى نقضه سندا لاحكام المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية بند "ب".
Cited