Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
250/2018
Date
11/07/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب نقض القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المفروض تحققه لقبول طلب النقض شكلا عملا بالمادة 206 اصول المحاكمات الجزائية، والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق وبين الهيئة الاتهامية، معتبرة ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين انصب على الادلة المتوافرة لمدى صحة ارتكاب المميز الافعال المسندة اليه، وليس على الوصف القانوني للافعال.

Cited

Texts it relies on