Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 250/2018
- Date
- 11/07/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب نقض القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المفروض تحققه لقبول طلب النقض شكلا عملا بالمادة 206 اصول المحاكمات الجزائية، والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق وبين الهيئة الاتهامية، معتبرة ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين انصب على الادلة المتوافرة لمدى صحة ارتكاب المميز الافعال المسندة اليه، وليس على الوصف القانوني للافعال.
Cited