Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/2018
- Date
- 12/07/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان نشر مضمون الدعوى التي قدمها المميز ضد المميز بوجهه في الولايات المتحدة الاميركية، عبر شبكة الانترنت المتاحة امام الجمهور في لبنان، على النحو الذي عرضه المدعي وفي ضوء ادلاءاته وما يدعيه من ضرر، يؤدي الى القول ان الافعال الجرمية المشكو منها والتهويل والقدح والذم قد حصلت ببعض عناصرها في لبنان، كما ان النتيجة الجرمية تكون قد حصلت في لبنان او اقله من المتوقع حصولها تجاه المدعي في لبنان، فتكون الصلاحية الاقليمية منعقدة للقضاء الجزائي اللبناني وفقا للمادة 15 عقوبات، للنظر في الدعوى، ويكون القرار المميز في ما قضى به قد احسن تطبيق احكام المادة 15 عقوبات، ولا يؤخذ عليه الخطأ في تطبيقها.
Cited