Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
252/2018
Date
12/07/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان نشر مضمون الدعوى التي قدمها المميز ضد المميز بوجهه في الولايات المتحدة الاميركية، عبر شبكة الانترنت المتاحة امام الجمهور في لبنان، على النحو الذي عرضه المدعي وفي ضوء ادلاءاته وما يدعيه من ضرر، يؤدي الى القول ان الافعال الجرمية المشكو منها والتهويل والقدح والذم قد حصلت ببعض عناصرها في لبنان، كما ان النتيجة الجرمية تكون قد حصلت في لبنان او اقله من المتوقع حصولها تجاه المدعي في لبنان، فتكون الصلاحية الاقليمية منعقدة للقضاء الجزائي اللبناني وفقا للمادة 15 عقوبات، للنظر في الدعوى، ويكون القرار المميز في ما قضى به قد احسن تطبيق احكام المادة 15 عقوبات، ولا يؤخذ عليه الخطأ في تطبيقها.

Cited

Texts it relies on