Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 310/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، الياس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اعتماد الحكم المطعون فيه على استيضاح الكاتب العدل في جبيل هاتفيا من قبل المفرزة القضائية في زحلة، التي لا يجوز لها اصلا تحليفه اليمين في حال حضوره، ومن دون اعادة استماعه مجددا من قبل المحكمة مصدرة الحكم المذكور لتأييد افادته بعد تأديته اليمين القانونية، يشكل مخالفة لنص المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.
Cited