Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
310/2018
Date
10/07/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، الياس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اعتماد الحكم المطعون فيه على استيضاح الكاتب العدل في جبيل هاتفيا من قبل المفرزة القضائية في زحلة، التي لا يجوز لها اصلا تحليفه اليمين في حال حضوره، ومن دون اعادة استماعه مجددا من قبل المحكمة مصدرة الحكم المذكور لتأييد افادته بعد تأديته اليمين القانونية، يشكل مخالفة لنص المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on