Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
320/2018
Date
23/07/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم، لانه جاء خاليا من توقيع محام في الاستئناف يمثل المستدعي قانونا، مما يشكل مخالفة لواحد من الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on