Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 320/2018
- Date
- 23/07/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم، لانه جاء خاليا من توقيع محام في الاستئناف يمثل المستدعي قانونا، مما يشكل مخالفة لواحد من الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited