Court of Cassation, criminal chamber 26/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 321/2018
- Date
- 26/07/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى المنوه عنها في هذه القضية، والمتعلقة بجرائم الهجوم الارهابي المسلح والايذاء والتهديد والابتزاز ومحاولة القتل، من دائرة التحقيق في النبطية الى دائرة التحقيق في بيروت، غرفة قاضي التحقيق الناظر في الدعوى التي نقلت قبلها، وذلك للروابط التي تجمع بين تلك الدعوى وبين الدعوى موضوع الاستدعاء الراهن، ولان حسن سير العدالة يوجب قبول طلب النقل بحيث يتم النظر في الدعويين من قبل مرجع واحد.