Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
321/2018
Date
26/07/2018
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى المنوه عنها في هذه القضية، والمتعلقة بجرائم الهجوم الارهابي المسلح والايذاء والتهديد والابتزاز ومحاولة القتل، من دائرة التحقيق في النبطية الى دائرة التحقيق في بيروت، غرفة قاضي التحقيق الناظر في الدعوى التي نقلت قبلها، وذلك للروابط التي تجمع بين تلك الدعوى وبين الدعوى موضوع الاستدعاء الراهن، ولان حسن سير العدالة يوجب قبول طلب النقل بحيث يتم النظر في الدعويين من قبل مرجع واحد.