Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 316/2018
- Date
- 23/07/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى بالاساس من الهيئة الاتهامية في النبطية الى الهيئة الاتهامية في بيروت، وذلك حفاظا على السلامة العامة.