Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
316/2018
Date
23/07/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى بالاساس من الهيئة الاتهامية في النبطية الى الهيئة الاتهامية في بيروت، وذلك حفاظا على السلامة العامة.