Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 317/2018
- Date
- 23/07/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، الياس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة، والمتعلق بعدم تلاوة افادة الشاهد وعدم الاستماع الى الطبيب الشرعي الذي نظم التقرير الطبي، معتبرة ان امر دعوة اي شاهد متروك لاستنساب رئيس محكمة الجنايات، وان عدم دعوتهم يفيد بانه تقرر ضمنا صرف النظر عن سماعهم، وليس من شأن ذلك ان يفضي الى النقض، ولا سيما ان الحكم لم يعتمد على اقوال الشهود ضمن الادلة التي عولت عليها المحكمة فيه، وانه يتبين من محضر جلسة محكمة الجنايات انه تمت تلاوة الاوراق، بما فيها مضبطة الاتهام وادعاء النيابة العامة وقائمة شهود الحق العام علنا، ووضعتها قيد المناقشة العلنية، وانه ليس من عطف جرمي في ظل اعتراف المتهم في كل مراحل التحقيق الاولي والابتدائي، بانه هو من ضرب المدعي المسقط بقطعة حديد على جسمه وصدره.
كما اعتبرت المحكمة انه لا مخالفة للقانون او خطأ في تفسير او تطبيق المادة 557 عقوبات، وان الحكم المطعون فيه بتجريمه المتهمين بالمادة 557 عقوبات لاقدامهم على طعن المدعي المسقط نتيجة خلاف نشأ معه على خلفية افضلية المرور، معتبرا انهما لم يقصدا قتله، وبالتالي فانه احسن اعطاء الوقائع الجرمية المتعلقة بطالب التمييز.
Cited