Court of Cassation, criminal chamber 26/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 322/2018
- Date
- 26/07/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى بالاساس من المحكمة العسكرية المنفردة في لبنان الشمالي الى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، وذلك حفاظا على السلامة العامة، كون المدعى عليه من ذوي الخصوصية الامنية.