Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
322/2018
Date
26/07/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى بالاساس من المحكمة العسكرية المنفردة في لبنان الشمالي الى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، وذلك حفاظا على السلامة العامة، كون المدعى عليه من ذوي الخصوصية الامنية.