Rulings

State Council 24/10/2018

شورى حكم رقم : 88 /2018

Court
شورى
Number
88/2018
Date
24/10/2018
President
هنري الخوري
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

بما ان المستدعي قد صدر بحقه حكم وجاهي قضى بحبسه لاقدامه على اختلاس ادوية من الصيدلية العسكرية حيث كان يعمل بحكم وظيفته وتصريفها، فينطبق عليه بالتالي جرم اختلاس اموال الدولة واختلاس الامانات الخاصة المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83، وان القرار المطعون فيه المتضمن حرمان المستدعي من معاشه التقاعدي بسبب صدور حكم قضائي جزائي بحقه، يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح ويقتضي رد المراجعة اساسا.

Cited

Texts it relies on