Rulings

State Council 07/11/2018

شورى حكم رقم : 144 /2018

Court
شورى
Number
144/2018
Date
07/11/2018
President
هنري الخوري
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان التقرير الذي يضعه المقرر ليس بالعمل النهائي، وهو بالتالي يخضع لرقابة مجلس شورى الدولة، وان الهيئة الحاكمة ناقشت النقاط والاسباب القانونية موضوع المراجعة، وتم تعليل القرار المطلوب الاعادة في شأنه.

ان عدم مناقشة سبب جديد مدلى به في ملاحظات المستدعي على التقرير والمطالعة يعود الى اعتبار هذا السبب "لغوا" نظرا للادلاء به بعد انقضاء المهلة القانونية وفق احكام المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يعتبر عدم مناقشة هذا السبب مخالفة للاصول الجوهرية.

Cited

Texts it relies on