Rulings

State Council 24/10/2018

شورى حكم رقم : 86 /2018

Court
شورى
Number
86/2018
Date
24/10/2018
President
هنري الخوري
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

بما ان تغيب المستدعي عن العمل حصل لاسباب صحية مشروعة حيث ثبت تعرضه للضرب والايذاء، وتم الكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي ووضع تقرير طبي مرفقة صورة عنه في المراجعة، فان القرار المطعون فيه باعتبار المستدعي مستقيلا يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال على هذا الاساس.

ان ما يطالب به المستدعي من تعويض عما اصابه من ضرر وبنفقات الاستشفاء، يخرج على موضوع المراجعة الراهنة ويمكن ان يشكل موضوع دعوى مستقلة.