State Council 12/11/2018
شورى حكم رقم : 162 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 162/2018
- Date
- 12/11/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان الحكم القضائي المطلوب الاعادة في شأنه اشتمل على العناصر الضرورية المفروضة في المادة 90 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم يغفل وقائع مادية او قانونية، واطلع على المستندات المتعلقة بالمراجعة. وقد علل المجلس قراره تعليلا كافيا واعتبر ان تكرار عمليات التفرغ العقارية يؤكد على ان المستدعية تمارس العمل التجاري، وان تكليفها بضريبة الدخل قانوني لانها تقوم بشراء العقارات مع وجود نية المتاجرة وتحقيق الربح.
وان تملك المكلفة لحصة ارثية وتفرغها عن حصتها في الشقق لا ينزع عن عمليات التفرغ التي قامت بها الطابع التجاري لثبوت تملكها اقساما متواجدة في عقارات اخرى.
وان عدم ذكر واقعة اكتساب طالبة الاعادة لملكية جميع العقارات في الملف الاداري بالارث وليس بالشراء، في فقرات التعليل، لا يكون له اي تأثير في تعليل القرار موضوع الاعادة، وهو غير مشوب باي عيب لهذه الناحية.
Cited