Rulings

State Council 03/12/2018

شورى حكم رقم : 232 /2018

Court
شورى
Number
232/2018
Date
03/12/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال لورودها خارج مهلة الشهرين القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

من الثابت ان المستدعين قد احيلوا على التقاعد منذ ما لا يقل عن عشرين سنة، وانهم قبضوا الرواتب والتعويضات العائدة لخدماتهم، وليس من شأن استحصال بعض من زملائهم على حكم صادر عن مجلس شورى الدولة يعلن حقهم بتعويضات ودرجات معينة، ان يعيد احياء مهلة المراجعة المنصرمة.

ان رد المراجعة شكلا من قبل المجلس لا يحول دون حق الادارة في تسوية اوضاع المستدعين استنادا الى مبدأ المساواة بزملائهم الذين هم في الوضع القانوني ذاته، اذا ما رأت ذلك ضروريا.

Cited

Texts it relies on