State Council 07/11/2018
شورى حكم رقم : 147 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 147/2018
- Date
- 07/11/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان القرار التأديبي الصادر بحق المستدعي صدر عن سلطة مختصة وهي الهيئة العليا للتأديب، لان المخالفة اشترك فيها موظفون مدنيون مع عناصر الضابطة الجمركية، وبذلك تكون الهيئة ذات صلاحية وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 82 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1802/79.
ان اهمال الموظف المستدعي لموجب العناية والحفاظ على سلامة المستندات يشكل مخالفة مسلكية وفقا لاحكام المادتين 25 و91 من تنظيم الضابطة الجمركية معطوفة على المادة 14 من نظام الموظفين، وان قرار فرض عقوبة تأديبية بحقه وانزال راتبه درجتين يكون غير مشوب بخطأ ساطع في التقدير، وواقعا في محله القانوني الصحيح.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 14 نظام الموظفين نظام الموظفين
- مادة رقم 25 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1184 تاريخ 20-4-1978 الرامي الى تنظيم الضابطة الجمركية موضع التنفيذ تنظيم الضابطة الجمركية
- مادة رقم 82 تنظيم الضابطة الجمركية تنظيم الضابطة الجمركية
- مادة رقم 91 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1184 تاريخ 20-4-1978 الرامي الى تنظيم الضابطة الجمركية موضع التنفيذ تنظيم الضابطة الجمركية