State Council 15/10/2018
شورى حكم رقم : 31 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 31/2018
- Date
- 15/10/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان قرار التوقيف عن العمل بحق المستدعي صادر عن المؤسسة العامة التي تمثل ادارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وهي من عداد المؤسسات العامة الصناعية والتجارية والتي يكون مجلس شورى الدولة صاحب الاختصاص في ما يتعلق بالموظفين عند وجود محاكمة تأديبية.
وبما انه تبين بان قرار التوقيف عن العمل اتى كنتيجة حكمية لمحاكمة المستدعي بجرم سرقة مادة المازوت امام القضاء العدلي، وفي غياب محاكمة تأديبية، فان المرجع الصالح للنظر في هذه القضية هو القضاء العدلي وليس القضاء الاداري.