Rulings

State Council 15/10/2018

شورى حكم رقم : 31 /2018

Court
شورى
Number
31/2018
Date
15/10/2018
President
هنري الخوري
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان قرار التوقيف عن العمل بحق المستدعي صادر عن المؤسسة العامة التي تمثل ادارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وهي من عداد المؤسسات العامة الصناعية والتجارية والتي يكون مجلس شورى الدولة صاحب الاختصاص في ما يتعلق بالموظفين عند وجود محاكمة تأديبية.

وبما انه تبين بان قرار التوقيف عن العمل اتى كنتيجة حكمية لمحاكمة المستدعي بجرم سرقة مادة المازوت امام القضاء العدلي، وفي غياب محاكمة تأديبية، فان المرجع الصالح للنظر في هذه القضية هو القضاء العدلي وليس القضاء الاداري.