Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2018

Court
تمييز مدني
Number
40/2018
Date
10/04/2018
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد الدعوى لعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي للفصل فيها، بحيث ان علاقة العمل بين طرفي الدعوى تنتفي وينتفي معه اختصاص المجلس للبت باي رواتب او تعويضات متوجبة للمدعي سندا لاحكام المادة 97 عمل، فالصلاحيات الواسعة والمتنوعة الممنوحة للمدعي تحول دون تحقق عنصر التبعية القانونية الواجب تحققه لاعتبار العقد من فئة عقود العمل.

كما ان الصورية لتولي المدعي لمهام متعددة لم تثبت، هذا مع العلم بان اثبات الصورية بين المتعاقدين يستوجب سندا خطيا، ولم يبرز المدعي اي مستند جدي اثباتا لادلاءاته.

Cited

Texts it relies on