State Council 03/12/2018
شورى حكم رقم : 233 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 233/2018
- Date
- 03/12/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ان الطلب الاستطرادي الوارد في خاتمة لائحة الملاحظات على التقرير والمطالعة المقدمة من المستدعين، والمتعلق بحقهم في المفعول الرجعي للراتب لا يشكل طلبا جديدا، انما يدخل ضمن الطلب الاساسي الذي اكد عليه المستدعون في لائحة التعليق ذاتها.
ان القانون رقم 309/2001 استدرك مسألة صرف معاشات التقاعد للعسكريين مساويا العسكريين المتقاعدين خلال العام 1995 بالقضاة والموظفين المتقاعدين خلال العام ذاته، والغاية من ذلك تحقيق المساواة بين الموظفين الذين هم في الوضع القانوني ذاته. وان موضوع استحقاق المفعول الرجعي قد نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998، وقد حددت هذه المادة بصورة واضحة وصريحة تاريخ استحقاق المفعول الرجعي اعتبارا من 1/1/1996، وبالتالي لا مجال للقول باستحقاق المفعول الرجعي للمستدعين اعتبارا من 1/1/1995، ويقتضي تبعا لذلك اعلان حق المستدعين بفروقات معاشاتهم التقاعدية اعتبارا من 1/1/1996 مع الفائدة القانونية، واحالتهم على الادارة لتسوية وضعهم على هذا الاساس.
Cited