Rulings

State Council 07/11/2018

شورى حكم رقم : 145 /2018

Court
شورى
Number
145/2018
Date
07/11/2018
President
هنري الخوري
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

ان المراجعة المقدمة للطعن بنتائج المباراة المحصورة لملء بعض المراكز الشاغرة في ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واردة ضمن المهلة القانونية ويقتضي قبولها شكلا.

ان المستدعية بصفتها موظفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد شاركت في المباراة المحصورة لملء بعض المراكز الشاغرة فيه، تكون صاحبة صفة ومصلحة شخصية مباشرة ومشروعة للطعن بهذه النتائج التي من شأنها ان تؤثر في المركز القانوني العائد لها وفقا للمادتين 105 و106 من نظام مجلس شورى الدولة.

للجنة المباراة سلطة تقديرية في كيفية اجراء المقابلات الشفهية وطرح الاسئلة، ولا تخضع لرقابة القضاء الاداري. وبما انه لم يتبين من معطيات الملف ان المستدعية قد قدمت اي اثبات يؤكد عدم خضوع جميع المرشحين لشروط الاشتراك ذاتها بالمباراة، او تم تمييز بعضهم باجراءات مختلفة عن غيرهم، ما يجعل الادلاء بمخالفة مبادىء المساواة والعدالة مردودا، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on