State Council 07/11/2018
شورى حكم رقم : 145 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 145/2018
- Date
- 07/11/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة المقدمة للطعن بنتائج المباراة المحصورة لملء بعض المراكز الشاغرة في ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واردة ضمن المهلة القانونية ويقتضي قبولها شكلا.
ان المستدعية بصفتها موظفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد شاركت في المباراة المحصورة لملء بعض المراكز الشاغرة فيه، تكون صاحبة صفة ومصلحة شخصية مباشرة ومشروعة للطعن بهذه النتائج التي من شأنها ان تؤثر في المركز القانوني العائد لها وفقا للمادتين 105 و106 من نظام مجلس شورى الدولة.
للجنة المباراة سلطة تقديرية في كيفية اجراء المقابلات الشفهية وطرح الاسئلة، ولا تخضع لرقابة القضاء الاداري. وبما انه لم يتبين من معطيات الملف ان المستدعية قد قدمت اي اثبات يؤكد عدم خضوع جميع المرشحين لشروط الاشتراك ذاتها بالمباراة، او تم تمييز بعضهم باجراءات مختلفة عن غيرهم، ما يجعل الادلاء بمخالفة مبادىء المساواة والعدالة مردودا، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.
Cited