Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 62 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
62/2017
Date
28/02/2017
President
نسيب ايليا
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن برد الاستئناف شكلا لمخالفته الاصول والقواعد الشكلية استنادا الى المواد 655 و445 اصول محاكمات مدنية لعدم وضوح الطلب فطلب اتمام محاسبة بين الخصوم والزام اي منهم بتسديد الاخر ناتج تلك المحاسبة لا يعد طلبا واضحا لا سيما وانه لا يمكن للمحكمة ان تحكم لاي فريق ما لم يطلبه في المحاكمة في حالة ما اذا تحكم لاي فريق ما لم يطلبه في المحاكمة في حالة ما اذا تبين ان المستأنف عليه هو الدائن والذي طلب فقط رد الاستئناف من دون اي مطلب اخر في الاساس، وطلب الحكم بما نتج عن المحاسبة مسبقا لا يعد طلبا واضحا علما بان المستانف لم يطلب الاستعانة بالخبرة الفنية.

Cited

Texts it relies on