Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2018

Court
تمييز مدني
Number
46/2018
Date
19/04/2018
President
غسان فواز
Members
ابو نقول برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد ادخال شركة كهرباء قاديشا بحيث ان الشركة المميزة طلبت ادخال شركة الكهرباء في الدعوى لاجل الحكم عليها بطلبات متلازمة مع طلباتها القاضية بترتيب المسؤولية عليها كحارسة للجوامد او توزيعها نسبيا بين شركة الكهرباء وبين الوقف والضحية من دون ان تسند طلبها الى اي سبب من اسباب النقض المعددة حصرا في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وانما اكتفت بتبيان مبررات طلب الادخال واهميته من دون بيان المخالفة التي ارتكبها مجلس العمل التحكيمي لدى رده طلب الادخال والتي تندرج في اطار اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة المذكورة ويرد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث انه بالعودة الى القرار المميز يتبين انه استثبت من قيام علاقة عمل بين الضحية والوقف المدعى عليه وانه في اثناء تأديته لعمله تعرض لحادث أدى الى وفاته الامر الذي اوجب التعويض لورثته وفقا لنص المادة السادسة من الاشتراعي 136/83 قانون طوارىء العمل ومجلس العمل لم يستثبت من خلال اوراق الدعوى وجود خطأ ارتكبته الضحية وانتهى الى الزام المدعى عليها الوقف وشركة التأمين بان يدفعا مبلغا للورثة بالتكافل والتضامن يوزع عليهم وفقا للمادة الاولى من المرسوم 8496 تاريخ 2/8/1974 والقرار بذلك قد اظهر بوضوح الاسباب الواقعية المبررة لهذه النتيجة ولم يشوه القرار المستندات بحيث ان مجلس العمل التحكيمي وفقا لحقه المطلق في تقدير الوقائع والمعطيات الواردة في الدعوى وفي تقدير الادلة والمستندات اعتبر ان الضحية لم ترتكب اي خطأ والحادث قد حصل في معرض تنفيذه عمله ورتب النتيجة بالاستناد الى قانون طوارىء العمل انطلاقا من عقد التأمين المجرى مع المميزة فلا يكون قد شوه مضمون عقد التأمين الراعي لعلاقة الشركة المميزة والوقف المميز ضده.

Cited

Texts it relies on