Civil Court of Appeal 31/01/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 31 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 31/2018
- Date
- 31/01/2018
- President
- نسيب ايليا
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بفسخ الحكم المستأنف لعدم خطئه في تفسير وتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 وفي تطبيق مفهوم المزاحمة غير المشروعة وتقدير التعويض من دون اي اساس قانوني فالبضاعة المشكو منها تم ضبطها بتاريخ سابق لتاريخ تسجيل كتاب المثيل التجاري، ما يؤكد بان المستأنفة اقدمت على استرداد البضاعة قبل تاريخ تسجيل كتاب التمثيل التجاري العائد للشركة المستأنف عليها فلا يكون لهذا الكتاب من مفاعيل على حق الجهة المستأنفة باستيراد تلك البضاعة لعدم سريان مضمونه واحكامه عليها تبعا لاحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 34/67، فلا تكون الجهة المستأنف قد خرقت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34/67، والحكم المستأنف قد وصل الى غير هذه النتيجة فيكون اخطأ في الواقع والقانون.
Cited