Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 24 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
24/2018
Date
31/01/2018
President
نسيب ايليا
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن برد طلب الادخال لانتفاء الصفة في هذه المطالبة وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على الخطأ في عدم رد الدعوى لمرور الزمن لانه يتبين بان المطالبة بالمبلغ المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن عقود الادارة الحرة مع محطة محروقات حصل قبل انصرام مهلة مرور الزمن على الحق المحدد بعشر سنوات، ويتبين من تقرير المفتش في الضمان الاجتماعي بان ما يترتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنتيجة المراقبة والتفيش على المحطة يختلف عما هو مترتب عن الاشتراكات وغرامات التأخير التي كانت الشركة المستأنفة سددتها خلال فترة استثمارها، فتكون هذه الشركة ملزمة بالمبالغ المترتبة بنتيجة التفتيش الذي اجراه الضمان والحكم المستأنف قد وصل الى غير هذه النتيجة، ما يفضي الى فسخه واعطاء القرار بما ذكر اعلاه.