Civil Court of Appeal 19/02/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 40 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 40/2018
- Date
- 19/02/2018
- President
- نسيب ايليا
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف لخطئه في الواقع، والقانون لان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين استنادا الى المادة 221 موجبات وعقود والاخلال بتنفيذ الموجبات التعاقدية يلقي العقد على مسؤولية المسبب فالتعاقد على شراء سيارة وفقا لمواصفات معينة وتسليم الشاري سيارة مغايرة في المواصفات يعتبر اخلالا في تنفيذ العقد ويرتب المسؤولية على المسبب والحكم المستأنف اخطأ في تحديد المسؤول فالقاها على المستأنف الاصلي وليس على الشركة المستأنف طارئا التي قامت بتصدير السيارة المتعاقد عليها وتسليم الشاري بسيارة اخرى مغايرة للمواصفات المتعاقد عليها، ما قضى الى اعادة الحال ما كان عليه قبل التعاقد بحسب المادة 240 موجبات وعقود مع الفائدة القانونية للمبالغ المتوجبة.
Cited