Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2018

Court
تمييز مدني
Number
53/2018
Date
17/04/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني بحيث انه لم يتبين ما اذا كان التعويض المحكوم به يطال جميع الورثة بالتكافل والتضامن او ما اذا كان ينبغي تجزئة التعويض بنسبة حصة كل وريث ولم يبحث القرار في تعليله مدى تأثير دعوى تحرير التركة العالقة امام الغرفة الابتدائية في الدعوى العالقة امام مجلس العمل التحكيمي ولم يبحث ايضا مسألة وضع الذمة المالية للمورث المفلس المثقلة بالديون وما اذا كانت توجد اموال في العنصر الايجابي للذمة المالية قد انتقلت الى الورثة كما لم يبحث ما اذا كان الورثة يسألون بقدر ما ينالون من اموال الشركة او بما يتجاوز ذلك ليطال اموالهم الخاصة.

Cited

Texts it relies on