Court of Cassation, civil chamber 17/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/2018
- Date
- 17/04/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز وتصديق القرار المميز اذ ان قبول طلب الادخال والزام الشركة المدعية بتصحيح تاريخ انتساب المدعى عليها الى الصندوق وحفظ حقوق الصندوق لاية جهة كانت لا يعتبر من باب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتفسيره كما ان القرار المميز باعتباره العقد غير محدد المهلة وبان مهلة الاسقاط قد انتهت وبرده دعوى الصرف التعسفي شكلا ليس من قبيل مخالفة المادة 50 عمل والخطأ في تطبيقها وتفسيرها.
Cited