Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2018

Court
تمييز مدني
Number
56/2018
Date
17/04/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز وتصديق القرار المميز اذ ان قبول طلب الادخال والزام الشركة المدعية بتصحيح تاريخ انتساب المدعى عليها الى الصندوق وحفظ حقوق الصندوق لاية جهة كانت لا يعتبر من باب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتفسيره كما ان القرار المميز باعتباره العقد غير محدد المهلة وبان مهلة الاسقاط قد انتهت وبرده دعوى الصرف التعسفي شكلا ليس من قبيل مخالفة المادة 50 عمل والخطأ في تطبيقها وتفسيرها.

Cited

Texts it relies on