Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2018

Court
تمييز مدني
Number
58/2018
Date
19/04/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية فالقرار المميز خلا من الاسباب الواضحة التي تبرر اخذه المنحى لاستنتاج وجود عقد عمل استنادا الى المادة 624 موجبات وعقود بعد ان توصل الى رد دعوى الصرف التعسفي المقدمة من المميز ضده لعدم خضوعه لقانون العمل بتاريخ الفسخ المدعى به وذلك بعد ان كان تطرق الى مسألة وجود عقد عمل ربط هذا الاخير مع المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on