Court of Cassation, civil chamber 26/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- خداج، سركيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني اذ انه يتبين من الاطلاع على مستند ابراء الذمة والمخالصة الشاملة بان المدعي اقر بانه قبض حقوقه وليس كما جاء في التعليل وذلك بعد ترك العمل المصرّح عنه في براءة الذمة وفي مستند اعلام عن ترك العمل الذي وقعه امام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يفيد بانه قدم استقالته فيكون بالتالي السبب المعتمد للقول بان براءة الذمة هي باطلة هو غير واضح لا سيما ان هذا السبب اعتمد تطبيقا لنص المادة 59 عمل وترى المحكمة تكييف كل من الفريقين تقديم لائحة شاملة تحصر فيها جميع الوقائع والاسباب القانونية لا سيما منها ما يتعلق ببراءة الذمة وظروف توقيعها وابراز النسخة الاصلية وبيان مركز الشركة او محل العمل.
Cited