Civil Court of Appeal 19/01/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 15/2018
- Date
- 19/01/2018
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن باعتبار المطلوب ادخالهم مستأنف عليهم في هذه المحاكمة كونهم كانوا ممثلين في المحاكمة الابتدائية وصدقت الحكم المستأنف بحيث انه تبين من المستندات ان المدين مالك العقار المباع بموجب عقد بيع صوري يملك عدة عقارات سبق للمستأنف ان باشر التنفيذ عليها فلا يكون المدين في حالة اعسار تمنع التنفيذ المباشر وتستوجب اللجوء الى احدى الوسائل المتوسطة التي تمهد للتنفيذ، ولا يرد على ذلك تمسك المستأنفة بحق الارتهان العام للدائن المنصوص عليها في المادة 268 موجبات وعقود لان هذا الحق وان كان يشمل مجموعة ممتلكات المدين الا انه لا يجوز ان يتعدى التنفيذ على ما يملكه المديون قيمة دين الدائن.
Cited