Rulings

Civil Court of Appeal 19/01/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
15/2018
Date
19/01/2018
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن باعتبار المطلوب ادخالهم مستأنف عليهم في هذه المحاكمة كونهم كانوا ممثلين في المحاكمة الابتدائية وصدقت الحكم المستأنف بحيث انه تبين من المستندات ان المدين مالك العقار المباع بموجب عقد بيع صوري يملك عدة عقارات سبق للمستأنف ان باشر التنفيذ عليها فلا يكون المدين في حالة اعسار تمنع التنفيذ المباشر وتستوجب اللجوء الى احدى الوسائل المتوسطة التي تمهد للتنفيذ، ولا يرد على ذلك تمسك المستأنفة بحق الارتهان العام للدائن المنصوص عليها في المادة 268 موجبات وعقود لان هذا الحق وان كان يشمل مجموعة ممتلكات المدين الا انه لا يجوز ان يتعدى التنفيذ على ما يملكه المديون قيمة دين الدائن.

Cited

Texts it relies on