Rulings

Civil Court of Appeal 03/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 56 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
56/2018
Date
03/04/2018
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بفسخ الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى عن الدولة اللبنانية لعدم الصفة بعد ثبوت كون الطريق من الطرق الرئيسية طالما اصبح من الثابت ان العقار موضوع الدعوى هو جزء من الطريق العام فانه يعد جزءا من الاملاك العامة للدولة وان كانت ملكيته لم تنتقل بعد في السجل العقاري باعتبار انه مخصص لمنفعة عامة لم يعد الجائز استعادته، وبعد الفسخ ورؤية الدعوى انتقالا باعتبار الدولة هي مسؤولة عن التعويض عن تحويل العقار الى جزء من الطريق العام واستنادا الى تقرير الخبير تم حصر التعويض بقيمة العقار فقط كون البناء الذي كان قائما على العقار قد تهدم بالكامل وقد خمن ثمنه استنادا الى القيمة البيعية للمتر بعد ان اخذ بما جاء في الافادة العقارية لجهة قابلية العقار للبناء، ما قضى الى اخراج البلدية من الدعوى لعدم علاقتها بالطريق المعتدي على العقار.