Civil Court of Appeal 19/01/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 26 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 26/2018
- Date
- 19/01/2018
- President
- يولا سليلاتي
- Members
- حاطوم، القنطار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف الذي ورد فيه عدم ثبوت ادلاءات المستأنفة حول عدم تحقق شرط الغاء الوصية، ومع انتفاء ثبوت اي علاقة قانونية ناتجة عن الوكالة سوى التوكيل بالبيع، فلا يكون للوكالة مفعول قانوني قبل اجراء التصرف الناتج عنها اي البيع استنادا الى المادة 373 موجبات وعقود ولا تشكل بحد ذاتها تراجعا عن الوصية، ما يفضي الى الرجوع عن قرار وقف التنفيذ.
Cited