Rulings

Civil Court of Appeal 19/01/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 26 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
26/2018
Date
19/01/2018
President
يولا سليلاتي
Members
حاطوم، القنطار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف الذي ورد فيه عدم ثبوت ادلاءات المستأنفة حول عدم تحقق شرط الغاء الوصية، ومع انتفاء ثبوت اي علاقة قانونية ناتجة عن الوكالة سوى التوكيل بالبيع، فلا يكون للوكالة مفعول قانوني قبل اجراء التصرف الناتج عنها اي البيع استنادا الى المادة 373 موجبات وعقود ولا تشكل بحد ذاتها تراجعا عن الوصية، ما يفضي الى الرجوع عن قرار وقف التنفيذ.

Cited

Texts it relies on