Rulings

Civil Court of Appeal 06/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 40 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
40/2018
Date
06/02/2018
President
ناجي عيد
Members
شمعون، نور الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف بحيث ان الوكالة المنظمة لا تعد وكالة بيع غير قابلة للعزل ولا تمثل بيعا لعقار بل مجرد تفويض بالبيع لصالح الموكل ولو كانت نية الفريقين متجهة نحو بيع العقار لكانا نظما عقد بيع او لكان المستأنف عليه قد حرر الوكالة لصالح مورث الجهة المستأنفة مجيزا له فيها شراء العقار ومبرئا ذمته من كل حق او مطلب لوصول كامل الثمن ليده ولما اقتصر الامر على مجرد وكالة عادية.