Civil Court of Appeal 06/02/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 40 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 40/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- شمعون، نور الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف بحيث ان الوكالة المنظمة لا تعد وكالة بيع غير قابلة للعزل ولا تمثل بيعا لعقار بل مجرد تفويض بالبيع لصالح الموكل ولو كانت نية الفريقين متجهة نحو بيع العقار لكانا نظما عقد بيع او لكان المستأنف عليه قد حرر الوكالة لصالح مورث الجهة المستأنفة مجيزا له فيها شراء العقار ومبرئا ذمته من كل حق او مطلب لوصول كامل الثمن ليده ولما اقتصر الامر على مجرد وكالة عادية.