Court of Cassation, civil chamber 30/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2018
- Date
- 30/04/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني اذ تبين بان الدعوى مقدمة بوجه الصيدلية وان المدعي بعد ان تم الادلاء ببطلان الاستحضار وبرد الدعوى شكلا من قبل المدعى عليها لعدم تقديمه بوجهها بل بوجه الصيدلية واظب على تقديم اللوائح الجزابية الاخرى بوجه الصيدلية لصاحبتها ولم يعمد الى تصحيح الخصومة بل ان المدعى عليها قدمت لائحتها بصفتها صاحبة الصيدلية ما يوجب اعتماد تاريخ اللائحة ورد طلب المدعي لجهة الصرف التعسفي لوقوعه بعد المهلة القانونية فتأسيسا على القاعدة القانونية الواردة يكون التعليل المعتمد من قبل مجلس العمل مبهما وناقصا.
Cited