Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2018

Court
تمييز مدني
Number
63/2018
Date
30/04/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني اذ تبين بان الدعوى مقدمة بوجه الصيدلية وان المدعي بعد ان تم الادلاء ببطلان الاستحضار وبرد الدعوى شكلا من قبل المدعى عليها لعدم تقديمه بوجهها بل بوجه الصيدلية واظب على تقديم اللوائح الجزابية الاخرى بوجه الصيدلية لصاحبتها ولم يعمد الى تصحيح الخصومة بل ان المدعى عليها قدمت لائحتها بصفتها صاحبة الصيدلية ما يوجب اعتماد تاريخ اللائحة ورد طلب المدعي لجهة الصرف التعسفي لوقوعه بعد المهلة القانونية فتأسيسا على القاعدة القانونية الواردة يكون التعليل المعتمد من قبل مجلس العمل مبهما وناقصا.

Cited

Texts it relies on