Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 53 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
53/2018
Date
20/02/2018
President
ناجي عيد
Members
شمعون، نور الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف بحيث ان المستأنف عليه الزوج المطلق يقوم بواجباته تجاه ولديه ولان الحكم الاجنبي هو غير قابل لاخذ الصيغة التنفيذية بسبب صدور الحكم عن القضاء اللبناني في الموضوع ذاته وبرد طلب الزوجة الاجنبية المستأنفة الغاء التأمين الاجباري على عقار المستأنف عليه لضمان تسجيل نصف ملكيته على اسمها ضمانة لحقوقها الزوجية استنادا الى المادة 131 من القرار 3339 ملكية عقارية كون الحكم الاجنبي الذي تستند اليه في طلبها لم يقترن بالصيغة التنفيذية الضرورية لانتاج مفاعيله في لبنان.

Cited

Texts it relies on