Civil Court of Appeal 20/02/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 53 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 53/2018
- Date
- 20/02/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- شمعون، نور الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف بحيث ان المستأنف عليه الزوج المطلق يقوم بواجباته تجاه ولديه ولان الحكم الاجنبي هو غير قابل لاخذ الصيغة التنفيذية بسبب صدور الحكم عن القضاء اللبناني في الموضوع ذاته وبرد طلب الزوجة الاجنبية المستأنفة الغاء التأمين الاجباري على عقار المستأنف عليه لضمان تسجيل نصف ملكيته على اسمها ضمانة لحقوقها الزوجية استنادا الى المادة 131 من القرار 3339 ملكية عقارية كون الحكم الاجنبي الذي تستند اليه في طلبها لم يقترن بالصيغة التنفيذية الضرورية لانتاج مفاعيله في لبنان.
Cited